أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، قراراً بإقرار «حافز الجدارات» للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.
ونص القرار على أن يوضع تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد، بحسب الأحوال، مبلغ حده الأقصى ٤٠٠٠ جنيه شهرياً، اعتباراً من أول أكتوبر من كل عام دراسي ولمدة ٩ شهور، يُصرف كحافز للفئات المتميزة ممن تتوافر فيهم الشروط، من المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، والباب الخامس من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
واشترط القرار لاستحقاق المعلم الحافز ما يلي:
- أن يكون من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين».
-
أن يكون من المتميزين في العمل ومن المساهمين في تطوير الأداء بالمدرسة أو المعهد.
-
أن يستوفي النصاب الأسبوعي المقرر من الحصص داخل الفصل على مدار الشهر.
-
ألا يقل عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن ١٨ يوماً.
-
ألا يقل تقدير الكفاية عن العام السابق عن مرتبة «كفء».
-
ألا يكون قد وُقّع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
-
ألا يكون موقوفاً عن العمل خلال مدة الوقف، على أن يُصرف له ما أُوقف من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته.
-
ألا يقل الحد الأدنى لقيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن ٥٠٠ جنيه شهرياً.
وأوضح القرار أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كلاً بحسب اختصاصه، يتوليان حوكمة استحقاق الحافز من خلال وحدة القياس والجودة، مع عدم الإخلال بالشروط المشار إليها.
ويراعى في صرف الحافز ما يلي:
- ألا يتجاوز عدد مرات استفادة المعلم ٤ مرات في العام الدراسي الواحد.
-
أن يتناسب الحافز الممنوح بكل مدرسة أو معهد مع عدد المعلمين بها.
-
أن يُصرف نهاية كل شهر بالوحدة الحسابية للإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية، بناءً على اقتراح مدير المدرسة أو المعهد بموجب بيان يتضمن اسم المستفيد وفئة الحافز، ويعتمده مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية
ونص القرار على أن يُصرف الحافز خصماً على بند (٣) مكافآت نوع (١) جهود غير عادية بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف، بحسب الأحوال.



