وافق مجلس الشيوخ المصري ، على تعديل المادة 70 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب
وتنص المادة المعدلة : يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:
1-توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له.
2-العَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
3-الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (١)من الفقرة الأولى من هذه المادة فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

وزير التعليم يمنح المدارس إجازة يومي الأربعاء والخميس.. حفاظًا على سلامة الطلاب من العاصفة المطيرة
عاصفة مطرية تضرب معظم المحافظات غدًا (الاربعاء ).. سيول محتملة وبرد ورياح
البنك الأهلي المصري يسجل 8.3 مليون عملية سحب بقيمة 26.5 مليار جنيه خلال 9 أيام
من هو خليفة لاريجاني .. الرئاسة الإيرانية تعلن تعيين محمد باقر ذو القدر أمينا لمجلس الأمن القومي خلفا لاريجاني
وزارتا التموين والبترول تدرسان زيادة تكلفة توزيع أسطوانات البوتاجاز للمتعهدين لمواكبة تكاليف التشغيل
محافظ بني سويف يوجه بإعادة هيكلة منظومة «دليفري» أسطوانات الغاز.. ويفرض شروطًا صارمة على «السريحة» بعد شكاوى الاستغلال