وافق مجلس الشيوخ المصري ، على تعديل المادة 70 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب
وتنص المادة المعدلة : يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:
1-توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له.
2-العَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
3-الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (١)من الفقرة الأولى من هذه المادة فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

التعليم تعلن مد فترة تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة حتى الخميس 12 فبراير
البنك الأهلي المصري يتيح حساب برقم 7070″ لقبول التبرعات لدعم مبادرات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي
البنك المركزي يطلق خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية من خلال الموبايل والتابلت
ساعة يوم القيامة تعلن اقتراب الدمار العالمي
ضمن الدور المجتمعي للبنك.. جمعية البنك الأهلي للأعمال الخيرية تطلق مبادرة لتوزيع 1000 بطانية بالفيوم
الأهلي يسعى لعبور يانج أفريكانز في دوري الأبطال بعد أزمة عاشور